حكم العادة السرية.....حرام كتابا وسنة
العادة السرية حكمها حرام على الرجل والمرأة على حد سواء. لقد استدل الإمام مالك، وتبعه الإمام الشافعي، ومن ثم بعض الأحناف كالزيلعي، على تحريم الاستمناء باليد من القرآن الكريم قوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)، كما استدل بعض الفقهاء كذلك بقوله تعالى (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ))،
قال ابن حزم في (المحلى) عن الاستمناء: «نكرهُهُ، لأنه ليس من مكارمِ الأخلاق، ولا من الفضائل».
وقد سُئِلَ ابن تيمية عن الاستمناء: هل هو حرامٌ أم لا؟، فأجاب في (مجموع الفتاوى) (35|229): «أما الاستمناء باليد فهو حرامٌ عند جمهور العلماء، وهُو أصحّ القولين في مذهب أحمد، وكذلك يُعَزّرُ من فَعله، وفي القول الآخر هو مكروهٌ غيرُ محرّم، وأكثرهم (أي الفقهاء) لا يُبيحونه لخوف العَنَتِ ولا غيره، ونُقِلَ عن طائفةٍ من الصحابة والتابعين أنهم رخّصوا فيه للضرورة: مثل أن يُخشى الزنا، فلا يُعصَمُ منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما دون الضرورة فما علِمتُ أحداً رخّص فيه»